responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 182

وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز، بناءً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر بين النفاس والحيض المتأخر [1]، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه، وإن صادف أيام العادة، لكن قد عرفت أن مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.

(مسألة 8): يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلًا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض.

(مسألة 9): إذا استمرّ الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض.

(مسألة 10): النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة، أو العشرة في غير ذات العادة، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة، وعدم جواز وطئها وطلاقها، ومسّ كتابة القرآن، واسم الله وقراءة آيات السجدة ودخول المساجد والمكث فيها، وكذا في كراهة الوطء بعد الانقطاع وقبل الغسل، وكذا في كراهة الخضاب [2] وقراءة القرآن ونحو ذلك، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات، والجلوس في المصلّى، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة [3] إذا وطئها وهو أحوط، لكن الأقوى عدمه.

(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني عن الوضوء [4] بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.

فصل في غسل مس الميت

يجب بمسّ ميت الإنسان بعد برده وقبل غسله دون ميّت غير الإنسان، أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعضه، ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسّه، وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت


[1] قد عملت أن المختار عدم اشتراطه.

[2] قياسا على الحائض وهناك نصوص تجوز لها ذلك.

[3] قد علمت أن المختار عدم وجوب الكفارة في الحائض وقياس النفساء عليها في كل شيء غير معلوم.

[4] المختار كفاية غسلها عن الوضوء كغيره من الأغسال.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست