responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 181

الاستمرار إليها، وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس [1] لها، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة، بل إلى الثمانية عشر معا لاستمرار إليها.

(مسألة 4): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس، وكذا بين النفاس والحيض المتأخّر، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة، وإن كان بصفة الحيض أوفي أيام العادة، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام، وكذا في الدم المتأخّر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مرّ، نعم لا يبعد [2] ذلك في الحيض المتأخّر، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط.

(مسألة 5): إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر، وإن كان أقلّ تحتاط [3] بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.

(مسألة 6): إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقل، فإن فصل بينهما عشرة أيام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً، لكل واحد عشرة أيام، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ، كما في قطعات الولد الواحد.

(مسألة 7): إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة، إلا مع فصل أقلّ الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة [4]،


[1] أقول: ليست العادة بصفة مطلقة كاشفة عن النفاس حتى ولو كانت بعد الولادة بفترة.

[2] بل يبعد.

[3] فهو طهر أيضا.

[4] قد لا تكون العادة أمارة عرفية في مثل هذه الصورة، بل التمييز قد يكون عادة، وعموما إذا كانت أمارات الحيض العرفية قائمة بحيث تسبب حصول الطمأنينة العرفية عملت بها وإلا فهي مستحاضة.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست