responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 109

فصل في أفعال الوضوء

(الأول): غسل الوجه وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أيّ موضع تصل، وأنَّ الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار، ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به، وحدُّهُ أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل، ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ولا يجوز النكس، ولا يجب غسل ماتحت الشعر بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق [1] إحاطة الشعر على المحل، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

(مسألة 1): يجب إدخال [2] شيء من أطراف الحدّ من باب المقدمة، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه. ومالا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله

(مسألة 2): الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن مابين الإبهام والوسطى في العرض، لا يجب غسله.

(مسألة 3): إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.

(مسألة 4): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم، إلا شيء منها من باب المقدمة.

(مسألة 5): فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.

(مسألة 6): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.

(مسألة 7): إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا؟ يجب الاحتياط بغسله مع البشرة [3].

(مسألة 8): إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح [4] الوضوء،


[1] يكفي غسل الظاهر على أي حال.

[2] على الأحوط.

[3] في جميع الموارد يكفي غسل الظاهر.

[4] على الأحوط وإن كان المعيار صدق غسل الوجه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست