responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 108

(العاشر):. أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس.

(الحادي عشر): أن يصبَّ الماء على أعلى كل عضو، وأما الغسل من الأعلى فواجب.

(الثاني عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه، لا بغمسه فيه.

(الثالث عشر): أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع، وإن تحقق الغسل بدونه.

(الرابع عشر): أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.

(الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء.

(السادس عشر): أن يقرأ آية الكرسي بعده.

(السابع عشر): أن يفتح عينه حال غسل الوجه.

فصل في مكروهاته

(الأول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصب الماء في يده، وأما في نفس الغسل فلا يجوز.

(الثاني): التمندل [1] بل مطلق مسح البلل.

(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء.

(الرابع): الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس، وماء الغسالة من الحدث الأكبر [2]، والماء الآجن وماء البئر قبل نزح المقدرات، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه.


[1] الأولى أن يقال باستحباب إبقاء ماء الوضوء حتى يجف فإنه أثوب.

[2] أي إذا قلنا بجوازه.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست