responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 107

المستحب غايات عديدة، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة أو المستحبة أيضاً يجوز قصد الكلّ، ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات، ولا يضرّ في ذلك كون الوضوء عملًا واحداً لا يتّصف بالوجوب والاستحباب معاً ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً، لأنّه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر الندبي وإن كان متصفاً بالوجوب فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي، لكن التحقيق صحة اتّصافه فعلًا بالوجوب والاستحباب من جهتين.

فصل في بعض مستحبات الوضوء

(الأول): أن يكون بمدّ، وهو ربع الصاع، وهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال، فالمد مائة وخمسون مثقالًا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف.

(الثاني): الاستياك بأيّ شيء كان، ولو بالإصبع، والأفضل عود الأراك.

(الثالث): وضع الإِناء الذي يغترف منه على اليمين [1].

(الرابع): غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول، ومرّتين في الغائط.

(الخامس): المضمضة والاستنشاق كلّ منها ثلاث مرات بثلاث أكف [2] ويكفى الكف الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث.

(السادس): التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه على اليد، وأقلّها بسم اللَّه، والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل منها [3]: (بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين).

(السابع): الاغتراف باليمنى ولو لليمنى، بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى.

(الثامن): قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق، وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.

(التاسع): غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين.


[1] أو بين يديه.

[2] لم يعثروا على دليله ولعل دليله أنه مقتضى المتعارف.

[3] والأفضل من ذلك الجمع بين التسمية الكاملة وبين هذه التعليمات.

نام کتاب : الفقه الاسلامي تعليقات على العروة الوثقى و مهذب الأحكام نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست