responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 81

4 وسُئل الإمام الرضا عليه السلام عن رجل حَلَف وضميرهُ على غير ما حَلَف؟. فقال الإمام:

(اليمين على الضمير). [1]

5 وروي عن الامام علي عليه السلام أنه قال

: (إذا قال الرجل: أقسمتُ أو حلفتُ فليس بشيء حتى يقول: أقسمتُ بالله أو حلفتُ بالله). [2]

6 وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجلٍ حَلَف أن ينحر ولده، فقال عليه السلام:

(هذا من خطوات الشيطان)

وقال

: (كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان). [3]

7- قال زرارة: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً) فقال عليه السلام:

(إنّ أهل الجاهلية كان من قولهم: كلا وأبيك، وبلى وأبيك، فأُمِروا أن يقولوا: لا والله وبلى والله). [4]

الأحكام:

اليمين التي يجب الوفاء بها، وتترتَّب الكفّارة على حنثها لا تنعقد إلا بشروط هي:


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الأيمان، الباب 21، ص 149، ح 1.

[2] 2- المصدر، الباب 15، ص 142، ح 3.

[3] 3- المصدر، ح 5.

[4] 4- المصدر، ح 6.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست