4 وسُئل الإمام الرضا عليه السلام عن رجل حَلَف وضميرهُ على غير ما حَلَف؟. فقال الإمام:
(اليمين على الضمير). [1]
5 وروي عن الامام علي عليه السلام أنه قال
: (إذا قال الرجل: أقسمتُ أو حلفتُ فليس بشيء حتى يقول: أقسمتُ بالله أو حلفتُ بالله). [2]
6 وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجلٍ حَلَف أن ينحر ولده، فقال عليه السلام:
(هذا من خطوات الشيطان)
وقال
: (كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان). [3]
7- قال زرارة: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً) فقال عليه السلام:
(إنّ أهل الجاهلية كان من قولهم: كلا وأبيك، وبلى وأبيك، فأُمِروا أن يقولوا: لا والله وبلى والله). [4]
الأحكام:
اليمين التي يجب الوفاء بها، وتترتَّب الكفّارة على حنثها لا تنعقد إلا بشروط هي:
[1] 1- وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الأيمان، الباب 21، ص 149، ح 1.
[2] 2- المصدر، الباب 15، ص 142، ح 3.
[3] 3- المصدر، ح 5.
[4] 4- المصدر، ح 6.