responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 82

الشرط الأول: أهليّة الحالف

لا تنعقد اليمين إلا ممن توفّرت فيه شروط الأهلية العامة، وهي: البلوغ، والعقل، والإختيار، والقصد، فلا تنعقد يمين الصبي، ولا المجنون، ولا المُكْره (المجبور) ولا السكران، ولا من يحلف في حالة غضب شديد تُفقده القصد والإرادة.

وأيضاً لا تنعقد يمين المحجور عليه (وهو الممنوع بحكم الشرع من التصرف في أمواله بسبب السفه أو الإفلاس) إذا كان متعلَّق اليمين تصرّفاً مالياً في نطاق ما هو ممنوع منه.

الشرط الثاني: الحلف بالله

لا تنعقد اليمين إلا إذا كان الحلف بالله تعالى، ويتحقق ذلك بأحد أسمائه التالية:

1 الحلف بلفظ الجلالة (الله) الذي هو إسم خاص لذاته المقدسة.

2 الحلف بأحد الأسماء التي لا تُطلق إلا عليه تعالى مثل (الرحمان).

3 الحلف بأحد الأوصاف أو الأفعال المختصة به والتي لا يشاركه فيها غيره سبحانه مثل: (مقلِّب القلوب والأبصار) أو (الذي نفسي بيده) أو (خالق النور والظلمة) أو (بارئ النسمة) وما شاكل.

4 الحلف بأحد الأوصاف أو الأفعال المشتركة والتي يغلب إستخدامها في حقه تعالى، مثل: الرب والخالق والبارئ والرازق

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست