3- شروط اليمين
السُنَّة الشريفة:
1 روي عن الامام الصادق عليه السلام قوله:
(لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر، ولا في إكراه.)
فقيل له: أصلحك الله، فما فرقٌ بين الجبر والإكراه؟ فقال:
(الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشيء). [1]
2 وقال عليه السلام:
(إذا حلف الرجل تقيّةً لم يضرّه إذا هو اكره واضطُرَّ إليه).
وقال:
(ليس شيءٌ مما حَرَّم الله إلّا وقد أحلَّه لمن اضطُرّ إليه). [2]
3 روى مسعدة بن صدقة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قول الله عزوجل: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) [3]:
(اللغو قول الرجل لا والله، وبلى والله، ولا يَعقد على شيء). [4]
[1] 1- وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الأيمان، الباب 11، ص 132، ح 11.
[2] 2- المصدر، الباب 12، ص 137، ح 18.
[3] - المائدة، 89.
[4] 4- المصدر، الباب 17، ص 144، ح 1.