نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 79
الأحكام:
1 اليمين: عقد بين الإنسان وربِّه، وذلك بأن يحلف الإنسان بالله تعالى على فعل شيء أو تركه في المستقبل حسب الشروط التي سنبيّنها، ويطلق عليها الحَلْف والقَسَم أيضاً.
2 إذا حَلَف الانسان حسب الشروط الآتية وجب عليه برّ اليمين والوفاء بها (أي العمل بمضمون حلفه)، وفي حالة المخالفة بإرادته واختياره وجبت عليه الكفّارة، ومخالفة اليمين تُسمّى (حَنْثا) والمخالف (حانثاً).
3 كفّارة حنث اليمين هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على أيّ واحدٍ من الكفّارات الثلاث فصيام ثلاثة أيام.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 79