responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 38

تغيير الوصية وأجرة الوصيّ

القرآن الكريم:

قال الله سبحانه: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً) (النساء، 6).

السُنَّة الشريفة:

1- قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام:

(للرجل أن يغيِّر وصيّته، فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه، ويُعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه مالم يمت). [1]

2- يقول محمد بن عيسى بن عبيد: كتبتُ إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجلٌ أوصى لك بشيء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قِبَل أبيه وامه، ثم إنّه غيَّر الوصيّة فحرم من أعطى،


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوصايا، ص 385، الباب 18، ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست