(للرجل أن يغيِّر وصيّته، فيعتق من كان أمر بملكه، ويملك من كان أمر بعتقه، ويُعطي من كان حرمه، ويحرم من كان أعطاه مالم يمت). [1]
2- يقول محمد بن عيسى بن عبيد: كتبتُ إلى علي بن محمد عليهما السلام: رجلٌ أوصى لك بشيء معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قِبَل أبيه وامه، ثم إنّه غيَّر الوصيّة فحرم من أعطى،
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوصايا، ص 385، الباب 18، ح 2.
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 38