responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37

الأحكام:

1 ولاية الطفل غير البالغ هي للأب والجد الأبي، فإذا مات الأب وكان الجد موجودا فإن الولاية على غير البالغين تكون له، ولا تصح وصيّة الأب بالقيمومة على صغاره لشخص آخر مع وجود الجد، وكذلك العكس.

2 فإن لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصيّة بالقيمومة لأحد من قبلهما كانت الولاية للحاكم الشرعي، فإذا مات الحاكم لا يوصي بالقيمومة لآخر بل تنتقل إلى حاكم شرعي آخر، وهكذا ..

3 للأب أن يعيِّن قيِّماً على أولاده الصغار في حالة عدم وجود الجد بل يجب عليه ذلك إذا كان عدم تعيين القيِّم يؤدي إلى ضياعهم والإضرار بحياتهم المستقبلية.

4 يُشترط في القيِّم على الصغار ما يُشترط في الوصي في الأمور المالية.

5 إذا حَدَّد الوصيّ مسؤولية القيِّم في مجال معيّن من شؤون الصغار إكتفى به وعاد أمر سائر الشؤون إلى الحاكم الشرعي.

فلو حدَّد الموصي مسؤوليته في نطاق الامور التربوية والتعليمية مثلًا، لم يكن له حق التدخل في شؤونهم المالية بل كان الحاكم الشرعي هو المرجع فيها.

أمّا إذا أطلق الوصي ولم يحدِّد للقيِّم مسؤولية معيّنة كان القيّم وليّاً على جميع شؤونهم التي كان الميت يتولاها.

6 يجوز جعل القيمومة على الصغار لأكثر من واحد، كما يجوز تعيين ناظر للإشراف على تصرفات القيّم.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست