responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 39

وأعطى مَنْ منع، أيجوز ذلك؟ فكتب عليه السلام:

(هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت). [1]

3- روى عبدالله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزوجل: () أنه قال:

(المعروف هو القُوت، وإنّما عنى الوصيّ أو القيِّم في أموالهم وما يصلحهم). [2]

4- قال هشام بن الحكم: سألتُ أباعبد الله عليه السلام عمّن تولّى مال اليتيم، ماله أن يأكل منه؟ فقال عليه السلام:

(ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك). [3]

الأحكام:

التراجع عن الوصية

1 الوصية جائزة من طرف الموصي، أي أنها غير مُلْزِمة له، ومن حقه التراجع عنها بالكامل أو التغيير في بعض تقاصيلها مادام حياً. كما يحق له أن يغيِّر الوصي، والناظر، والقيِّم، والموصى له.

2 والتراجع عن الوصية قد يكون باللفظ الصريح الدال على ذلك قولًا أو كتابةً، وقد يكون بالفعل، مثل: بيع الشيء الموصى به، أو تعيين وصيٍ آخرمما يعني إلغاء وصاية الاول.


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوصايا، ص 387، ح 6.

[2] - المصدر، ج 12، كتاب التجارة، أبواب ما يُكتسب به، الباب 72، ص 184، ح 1.

[3] - المصدر، ص 186، ح 5.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست