2- وقيل له عليه السلام: الجارية يريد أبوها أن يزوِّجها مِنْ رجل، ويريد جدها أنْ يزوِّجها مِنْ رجل آخر؟ فقال:)
الجدّ أولى بذلك، مالم يكن مضارّاً إنْ لم يكن الأب زوَّجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ). [2] 3- روى محمدبن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سُئل عن رجل أوصى إلى رجل بِوِلْدِه وبمالٍ لهم، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقال عليه السلام
: (لا بأس به، من أجل أنّ أباهم قد أذن له في ذلك وهو حيّ). [3]
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الباب 6، ص 207، ح 1.