الحكم الواحد والأربعون:
لا تجوز السخرة الّا عندما يهدد الأمة خطر داهِم، مما يقتضي تعبئة طاقات البلاد كلها لدفع الضرر البالغ، وقد قال الله سبحانه:
(وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى* وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى).
ولا يجوز تسخير الأطفال للشغل.