responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86

2- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله:"

وُضِع عن أمتي تسع خصال (وذكر منها:) الخطأ، والنسيان، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، وما استكرهوا عليه .... [1]

3- وروي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سُئل: ما تقول في رجل إدّعى أنه خطب إمرأة إلى نفسها ومازح، فزوَّجته من نفسها وهي مازحة، فسُئلت المرأة عن ذلك، فقالت: نعم. قال الإمام علي عليه السلام:" ليس بشيء" قال السائل: فيحل للرجل أن يتزوجها؟ قال:" نعم". [2]

الأحكام:

1- يشترط في العاقد توفر الأهلية بالبلوغ والعقل، سواء كان عاقداً لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية، أوفضولًا [3].

2- وبناء على ذلك لا إعتبار بعقد الصبي، ولا المجنون، وكذلك لا إعتبار بعقد السكران، فلا يصح ولو مع الاجازة بعد إفاقته إحتياطاً في الأخير.

3- لا بأس بعقد السفيه [4] إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أوأصيلًا مع إجازة الولي.

4- لا بأس بعقد المكرَه على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز العقد بعد إرتفاع حالة الاكراه.

5- لا تشترط الذكورة في العاقد، فتجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز أن تجريها لنفسها.


[1] - وسائل الشيعة، ج 11، أبواب جهاد النفس، الباب 65، ص 295، ح 3

[2] - من لا يحضره الفقيه، ج 3، أبواب ما أحل الله عز وجل من النكاح، ص 271، ح 72

[3] 3- العاقد الفضولي؛ هو العاقد الذي يجري العقد لنفسه أو لغيره من غير إذن من الولي كما سيأتي بتفصيل اكثر

[4] 4- السَّفيه هو غير الرشيد، وهو من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي، ويعتبره العرف خارجاً عن نطاق الراشدين والعقلاء في تصرفاته، سواء في مجال إكتساب المال أو في مجال إنفاقه.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست