نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 87
6- يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف، أو الاشارة. فلو قال الموجب:" زوجتك إحدى بناتي"، أوقال:" زوجت بنتي أحد إبنيك"، أو" أحد هذين"، وكذا لو عَيَّن كلٌ منهما غيرَ ما عَيَّنه الآخرلم يصح العقد.
7- لا يشترط في النكاح علم كل من الرجل والمرأة بأوصاف الاخرتفصيلا، فلا يضر بعد تعيين الشخص، الجهل بأوصافه الثانوية.
8- لا يجوز في النكاح دواما أومتعة إشتراط خيار الفسخ [1] في نفس العقد، فلوشرط فالاقوى بطلان العقد به، أما إشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه بحيث لا يسري التزلزل الى ذات العقد والا فهوباطل، ولكن لابد من تعيين مدته، وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع الى مهر المثل [2]، وأما في المتعة حيث أنها لا تصح بلا مهرفاشتراط الخيار فيها لا يخلو من إشكال.