responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85

7- لا يشترط إتحاد مجلس الايجاب والقبول (أي أن يتم الإيجاب والقبول في مكان واحد.)

فلوكان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب:" زوجت فلاناً فلانة" وبعد بلوغ الخبر إليه قال:" قبلت" صح العقد شريطة عدم الفصل الطويل، وصدق المعاقدة والمعاهدة؛ كما إذا خاطبه وهوفي مكان آخرلكنه يسمع صوته ويقول:" قبلت" بلا فصل مضر فانه يصدق عليه التعاقد، ومن هنا يجوز العقد عبر الهاتف، أوالفاكس، أوالتلغراف، أو البريد الالكتروني، شريطة صدق العقد عرفاً.

باء: شروط العاقد

القرآن الكريم:

قال الله سبحانه:

1- وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ... (النساء، 6).

2- لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ ... (المائدة، 89).

3- ... إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ... (النحل، 106).

السنة الشريفة:

1- قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث:"

أما علمت أن القلم يُرْفَعُ عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" [1].


[1] - وسائل الشيعة، ج 1، أبواب مقدمات العبادات، الباب 4، ص 32، ح 11.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست