responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84

أحكام الإيجاب والقبول:

1- لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الألفاظ المعبِّرة عن الزواج، فيجوز أن تقول المرأة مثلا:"

أنكحتك نفسي

" فيقول الرجل:" قبلت التزويج" مستعملًا لفظ التزويج بدلًا من النكاح، وهكذا الحال بالنسبة الى العبارات والألفاظ الاخرى كأن يقول الاول:

" ... على المهر المعلوم" فيقول الاخر

:" ... على الصداق المعلوم

". 2- الاخرس يكفيه الايجاب والقبول بالاشارة، أوبأية وسيلة تدل على العقد كالكتابة، ووضع البصمات، شريطة أن يكون ذلك مظهرا للعقد عند العرف.

3- إذا أخطأ أحد الطرفين في تلفظ عبارات العقد، فإن كان هذا الخطأ مغيِّراً للمعنى لم تكف العبارة، وإن لم يكن مغيِّراً فلا بأس به على أن يكون الخطأ في الالفاظ الثانوية، وأما الخطأ في الالفاظ الأصلية للعقد فإن الاحوط عدم الاكتفاء باللفظ الخطأ، كأن يقول:" جوزتك" بدلا من" زوجتك"، وهكذا الحال بالنسبة الى الخطأ في الاعراب.

4- يشترط في التلفظ بعبارات العقد أن يكون بقصد الانشاء، أي التلفظ بعبارات العقد بهدف إجراء العقد.

5- لم يشترط في من يتلفظ بعبارات العقد أن يكون عارفا بمعناها تفصيلا، بل يكفي علمه أن معنى هذه العبارات إنشاء النكاح والتزويج، ومع ذلك فان الاحوط العلم التفصيلي.

6- تشترط الموالاة والتتابع بين الايجاب والقبول، بان يذكر لفظ القبول بعد الايجاب مباشرة دون فاصل، والمعيار هوصدق التعاقد عرفاً، وإن كان مع الفصل غير المخل بالموالاة عرفاً، مثل أن يبادر أحد الطرفين فيقول: أنكحتك نفسي، فلم يقبل الطرف الآخر إلا بعد ما ينصحه وليه حتى يقتنع ثم يقول:" قبلت"، لأن الفصل بين الايجاب والقبول كان بما يتناسب والعقد.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست