responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 83

ثم هل يجب أن يكون الايجاب والقبول باللفظ خاصّة (اي من خلال النطق المباشر باللسان) أم يكفي أي مُظْهِرمثل التوقيع على ورقة العقد- مثلًا-؟

الجواب: لا ريب إن اللفظ أحوط.

3- يُشترط أن يكون العقد باللغة العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل، حسب الإحتياط المستحب.

4- في غير الحالة السابقة يكفي غيرها من اللغات اذا أدت معنى النكاح والتزويج.

5- الاحوط التحدث بلفظي الايجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي، ولكن يكفي المستقبل، والجملة الخبرية، وحتى بجملة ظاهرها أمر أوإستفهام شريطة إيفائها معنى إنشاء العقد.

6- الاحوط أيضاً أن يكون الايجاب من جانب الزوجة، والقبول من جانب الزوج وإن كان الاقوى جواز العكس.

كيفية الايجاب والقبول:

أ- إذا كانت المرأة والرجل يجريان العقد بأنفسهما:

تقول المرأة:"

زَوَّجْتُك نفسي على الصداق المعلوم

"، أو تقول:" أنكحتك نفسي ..." أو:" متّعتك نفسي" ... ثم يجيب الرجل مباشرة:" قبلت التزويج" أو يقول:"

قبلت النكاح" اويقول:" قبلت المتعة

". ب- إذا كان وكيل الزوجة، ووكيل الزوج يجريان العقد:

يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج:" زَوَّجْتُ موكلتي (فلانة) موكِلَك (فلان) على الصداق المعلوم"، أو يقول:"

أنكحتُ موكلتي ...

" أو:"

متَّعتُ موكلتي ...

". يجيب وكيل الرجل فوراً" قبلت لموكلي (فلان) التزويج"، أو" النكاح"، أو" التمتع".

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست