نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 83
ثم هل يجب أن يكون الايجاب والقبول باللفظ خاصّة (اي من خلال النطق المباشر باللسان) أم يكفي أي مُظْهِرمثل التوقيع على ورقة العقد- مثلًا-؟
الجواب: لا ريب إن اللفظ أحوط.
3- يُشترط أن يكون العقد باللغة العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل، حسب الإحتياط المستحب.
4- في غير الحالة السابقة يكفي غيرها من اللغات اذا أدت معنى النكاح والتزويج.
5- الاحوط التحدث بلفظي الايجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي، ولكن يكفي المستقبل، والجملة الخبرية، وحتى بجملة ظاهرها أمر أوإستفهام شريطة إيفائها معنى إنشاء العقد.
6- الاحوط أيضاً أن يكون الايجاب من جانب الزوجة، والقبول من جانب الزوج وإن كان الاقوى جواز العكس.
كيفية الايجاب والقبول:
أ- إذا كانت المرأة والرجل يجريان العقد بأنفسهما:
تقول المرأة:"
زَوَّجْتُك نفسي على الصداق المعلوم
"، أو تقول:" أنكحتك نفسي ..." أو:" متّعتك نفسي" ... ثم يجيب الرجل مباشرة:" قبلت التزويج" أو يقول:"
قبلت النكاح" اويقول:" قبلت المتعة
". ب- إذا كان وكيل الزوجة، ووكيل الزوج يجريان العقد:
يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج:" زَوَّجْتُ موكلتي (فلانة) موكِلَك (فلان) على الصداق المعلوم"، أو يقول:"