نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 68
4- لو تزوجهما وشك في سبق أحد العقدين، أوتزامنهما، حكم ببطلان العقدين على احتياط.
5- إذا تزوج باحدى الاختين ثم طلقها رجعيا لا يجوز له التزويج من الاخرى الا بعد خروج الاولى من العدة، وإذا كان الطلاق بالفسخ لأحد العيوب أو الخلع جاز له التزويج من الاخرى.
6- إذا زنا بإحدى الاختين جاز له التزويج من الاخرى في مدة استبراء الاولى، وكذلك إذا باشرها شبهة، والاحوط إعتبار الخروج من العدة خصوصا إذا كانت من طرفه الشبهة ومن طرفها الزنا لمعرفتها بأنه ليس زوجها اتباعا للنص الخاص.
7- جاء في روايات مستفيضة أنه إذا تزوج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح اختها الا بعد انقضاء عدتها.