responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 69

السنة الشريفة:

1- روى الحلبي عن الإمام ابي عبدالله الصادق عليه السلام:"

إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل أبداً، عالما كان أو جاهلًا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر" [1].

2- قال محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ فقال عليه السلام:"

يفرق بينهما ولا تحل له أبداً" [2].

3- وقال اسحاق بن عمار: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداً.

فقال عليه السلام:"

هذا إذا كان عالماً، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتد، ثم يتزوجها نكاحا جديداً" [3].

4- في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:"

العدة والحيض للنساء إذا ادعت صُدِّقَت" [4].

الأحكام:

1- لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق سواء كان الزواج دواما أومتعة، وسواء كانت العدة، عدة طلاق بائن [5] أو رجعي، أوعدة الوفاة، أوعدة وطء الشبهة.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، ص 345، ح 3.

[2] - المصدر، ص 350، ح 22.

[3] - المصدر، ص 347، ح 10.

[4] - المصدر، ج 2، أبواب الحيض، الباب 47، ص 596، ح 1.

[5] 5- الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه أن يعود للمرأة المطلَّقة في العدّة، والطلاق الرجعي على العكس من ذلك.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست