السنة الشريفة:
1- روى الحلبي عن الإمام ابي عبدالله الصادق عليه السلام:"
إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل أبداً، عالما كان أو جاهلًا، وإن لم يدخل حلت للجاهل ولم تحل للآخر" [1].
2- قال محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ فقال عليه السلام:"
يفرق بينهما ولا تحل له أبداً" [2].
3- وقال اسحاق بن عمار: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبداً.
فقال عليه السلام:"
هذا إذا كان عالماً، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتد، ثم يتزوجها نكاحا جديداً" [3].
4- في مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:"
العدة والحيض للنساء إذا ادعت صُدِّقَت" [4].
الأحكام:
1- لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وهي في عدة زوجها السابق سواء كان الزواج دواما أومتعة، وسواء كانت العدة، عدة طلاق بائن [5] أو رجعي، أوعدة الوفاة، أوعدة وطء الشبهة.
[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 17، ص 345، ح 3.
[2] - المصدر، ص 350، ح 22.
[3] - المصدر، ص 347، ح 10.
[4] - المصدر، ج 2، أبواب الحيض، الباب 47، ص 596، ح 1.
[5] 5- الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه أن يعود للمرأة المطلَّقة في العدّة، والطلاق الرجعي على العكس من ذلك.