responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 67

1- روى محمد بن قيس عن الإمام ابي جعفر عليه السلام أنه قال:"

قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحديهما رجل ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، فأمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين" [1].

2- وجاء في قرب الاسناد عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سُئل عن رجل تكون عنده امرأة، يحل له أن يتزوج أختها متعة؟ فقال عليه ا لسلام:" لا" [2].

3- وروي عن أحد الصادقين عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال:"

هو بالخيار، يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى" [3].

الأحكام:

1- لا يجوز للرجل الجمع بين الاختين في الزواج سواء كان النكاح بصورة دائمة أم مؤقتة، وسواء كانت علاقة الاختين ببعضهما نسبية أو رضاعية.

2- لوتزوج الرجل بامرأة ثم تزوج أختها، بطل العقد على الثانية سواء كان بعد الدخول بالاولى، ام قبله، ولودخل على الثانية لم تحرم عليه الاولى، لان نكاح الاولى كان حلالًا ونكاح الثانية كان حراماً، ولا يفسد الحرامُ الحلالَ ابداً.

3- لوتزامن عقدا الاختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة، أوعقد على إحديهما وعقد وكيله على الاخرى في نفس الوقت، بطل العقدان معا. ولوقيل يختار بينهما كان وجيها.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 24، ص 366، ح 1.

[2] - المصدر، ص 367، ح 4.

[3] - المصدر، الباب 25، ص 368، ح 2.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست