responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 66

2- وهكذا لو زنى الاب بزوجة إبنه لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الإبن بزوجة أبيه لا تحرم على أبيه.

3- اذا كان الزنا سابقاً على الزواج فان كان بالعمة أوالخالة، فانه يوجب حرمة بنتيهما، وإن كان بغيرهما فالاحوط التحريم.

4- لا فرق في الحكم السابق بين الزنا في القبل أوالدبر.

5- ألحق البعض الوطء بشبهة الى الزنا في نشر الحرمة ان كان سابقا على النكاح بخلاف ما إذا كان لاحقا له، وهوالاحوط.

حالات الشك:

1- إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم.

2- إذا شك في أنه هل كان الزنا سابقاً على الزواج أو لاحقاً؟. بنى على أنه كان لاحقاً.

3- لا فرق بين كون الزنا إختياريا أوكان مجبراً عليه، ولا بين كون الزاني بالغا أوغير بالغ، وكذلك المزني بها كل ذلك شريطة صدق الفجور والزنا على أفعالهم.

4- إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هي، وجب عليه الاحتياط إذا كان لكل منهما أم أو بنت، أما إذا لم يكن لاحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز التزويج من ام أو بنت الاخرى.

جيم: الجمع بين الاختين

القرآن الكريم:

قال تعالى في النص على النساء اللاتي يحرم على الرجل التزويج منهن: ... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ (النساء، 23).

السنة الشريفة:

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست