responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65

باء: ما يحرم بالزنا

السنة الشريفة:

1- روى محمد بن مسلم عن أحد الصادقين عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتها.

فقال عليه السلام:"

لا، ولكن إن كانت عنده إمرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه إمرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال" [1].

2- وجاء في حديث أبي الصباح الكناني عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"

إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له إبنتها أبداً، وإن كان قد تزوج إبنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه، وإن هو تزوج إبنتها ودخل بها ثم فجربأمها بعد ما دخل بإبنتها، فليس يفسد فجوره بإمها نكاح إبنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا" [2].

3- وروى أبو بصير أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها.

فقال:"

حلال، أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال" [3].

الأحكام:

1- الزنا الطارىء بعد النكاح وبعد الدخول لا يكون سبباً لحرمة الزواج، فلو تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو بنتها لم تحرم عليه زوجته، أما اذا كان قبل الدخول بها فالاحوط تركها.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 8، ص 326، ح 1.

[2] - المصدر، ص 327، ح 8.

[3] - المصدر، الباب 11، ص 330، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست