نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 151
إن الدين شرع تعدد الزواج للحفاظ على مصالح الايتام بعد وفاة آبائهم، والمعيار هو إقامة العدالة بين الازواج، فإن لم يقدر على ذلك فليكتف بامرأة واحدة فإنه أقرب الى العدل لكي لا يعول ويظلم المرأة، فيجمع من النساء عددا لا يمكن له أداء حقوقهن.
2- و قال عزوجل: وءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (النساء، 4)
نستفيد من الآية أن علامة صدق الرجل في عقد الزواج هوالمهر الذي يقدمه الرجل هدية لزوجته، ولا يجوز له أن يسترده إلا إذا طابت به نفس زوجته، حيث تدل على المودة التي بينهما، وهنالك فقط يهنأ الرجل بأكل المهر، لانه مال حلال، وتعبير عن وفاء الزوجة لزوجها.
الف: ينبغي السعي في تزويج الاعزب من الاحرار والصالحين من العبيد والاماء.
باء: الزواج يجلب الرزق ولا يجوز أن يتركه الانسان خشية الفقر، لأن الله قد وعد بإغناء من يتزوج، من فضله. والله، واسع الرحمة، واسع العطاء، وهو عليم بمن يحتاج من عباده إلى فضله.