responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 152

تهدينا الآيات (226- 229) من سورة البقرة الى بصائر هامة نذكر بعضها:

الف: الطلاق حالة إستثنائية ينبغي ألّا يلجأ إليها الزوج إلّا بعد صعوبة الاستمرار في المعاشرة بالحسنى (مثل حالة الايلاء التي سنتحدث عنها.) [1]

باء: أن الزوج أحق بزوجته بعد أن طلقها إن أرادا إصلاحا، وأرادا حياة زوجية خالية من المشاكل التي كانت بينهما سابقاً.

جيم: الطلاق لا يتكرر إلى الابد، بل حده تطليقتان، ففي الثالثة يجب أن يختار الزوج بين الامساك بها وبدء حياة زوجية سليمة، أوتركها حتى النهاية، وهكذا أمر الله سبحانه بالمعروف في حالة الإمساك بالزوجة، وأمر بالاحسان في حالة التسريح.

والمعروف هو العشرة التي تتناسب ومستوى معيشتها وشأنها في الانفاق عليها وأداء حقوقها المتعارفة.

والإحسان هو أداء الحقوق المتبقية في ذمته، وبالذات المهر، وربما عدم مطالبتها بما يدعي عليها من حقوق.

دال: لا يجوز أخذ شيء من المهر (الذي اعطاها الزوج) اللهم إلّا إذا أرادت هي الطلاق، فهي تعطي شيئا من مهرها أوكل مهرها ثمناً لطلاقها مما يسمى في الشرع بالخلع.

هاء: نستلهم من قوله سبحانه فان خفتم حيث خاطب ربنا الناس (ومنهم الاقارب من طرفي الزوج والزوجة) نستلهم أن على المجتمع أن يرعى الحياة الزوجية وأن يراقب عشرة الزوجين لبعضهما، ولعل حكمة شرط الشهادة على الطلاق هي مثل هذه الرقابة.


[1] - راجع:" أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة" من سلسلة كتب:" الوجيز في الفقه الإسلامي".

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست