responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 134

2- وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

" نكاح المتعة: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث؛ إن اشترطتَ كان وإن لم تشترط لم يكن" [1].

الأحكام

1- كل شرط يذكر في عقد المتعة بالتصريح او يبنى عليه العقد بمعرفة الجانبين فهو مُلزِم، أما الحديث الذي يجري بينهما قبل العقد وما قد ينطوي عليه من الوعود المغرية فإنه ليس مُلزِماً إن لم يتراضيا عليه في العقد ذاته.

2- يجوز أن يحددا وقت اللقاء ليلًا أو نهاراً أو حتى ساعة معينة، وإذا اشترطا عدم المباشرة الجنسية، أو حددا المرات بالأسبوع، أو ما إلى ذلك مما يوافق عليه الطرفان جاز ووجب الوفاء به.

3- لا توارث في عقد المتعة، ولكن هل يجوز إشتراطه قيل نعم، وقال البعض: إن الإرث يتحقق بحكم الله لا بشرط البشر فلا يجوز.

أحكام الأولاد ومسائل الفراق

1- روى هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه السلام (في حديث حول زواج المتعة) فسأله: ما أقول لها؟ فقال عليه السلام:"

تقول لها: أتزوجكِ على كتاب الله وسنة نبيه، والله وليي ووليك، كذا وكذا شهر، بكذا وكذا درهم، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسّم لك، ولا أطلب ولدك، ولا


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 485، الباب 32، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست