responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 135

عدة لك علي، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوماً، وإن حدث بك ولد فأعلميني" [1].

2- وروى محمد بن مسلم عن الامام الصادق عليه السلام أنه سأله في حديث عن المتعة: أرأيت إن حبلت؟ قال:

" هو ولده" [2].

3- وروى ابن ابي يعفور عن الامام الصادق عليه السلام قوله:

" لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها" [3].

4- وروى زرارة عن الامام الباقر عليه السلام انه قال:

" فاذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق" [4].

الأحكام

1- يجوز للرجل العزل عن المعقودة متعة، بل يستحب إذا خشي على الذرية من الضياع، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد.

2- لوحملت المتمتع بها الْحِقَ به الولد، ولا يجوز له أن ينفيه عن نفسه إلّا عند العلم بأن الولد ليس له، حتى لوكان قد عزل عنها، فان الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه.

3- لو نفى الولد إنتفى ظاهرا، دون حاجة الى اللعان.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 467، الباب 18، ح 6.

[2] - المصدر، ص 488، الباب 33، ح 1.

[3] - المصدر، ج 15، ص 605، أبواب اللعان، الباب 10، ح 1.

[4] - المصدر، ج 14، أبواب المتعة، ص 473، الباب 22، ح 3.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست