1- يجوز للرجل العزل عن المعقودة متعة، بل يستحب إذا خشي على الذرية من الضياع، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد.
2- لوحملت المتمتع بها الْحِقَ به الولد، ولا يجوز له أن ينفيه عن نفسه إلّا عند العلم بأن الولد ليس له، حتى لوكان قد عزل عنها، فان الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه.