responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 133

الأحكام

1- الأجل (أي المدة) شرط في عقد المتعة، ولابد أن يكون محددا لا يحتمل الزيادة والنقيصة، فلواشترط أياماً معينة أوأسابيع أوسنين كذلك صح.

2- يصح العقد المنقطع باشتراط يوم أوبعض يوم، أومرة أومرتين وعندئذ يتركها بعد تمام الوقت اوإنتهاء المباشرة وتوابعها العرفية، ويشترط أن يكون زمان المباشرة محددا عرفا، فلوحدد المرتين وكانت الفاصلة بينهما غير محددة أشكل إلا إذا حدد المدة، أوكانت محددة عرفاً.

3- هل يجوز تعيين مدة في المستقبل، كما لوقال شهر رمضان في السنة القادمة؟ قالوا بلى.

4- لا يمكن أن يحدد مقدارا من الوقت لا يكفي للاستمتاع فيها، أويعين مائتي عام مما يخالف مقتضى التوقيت على الأقوى.

5- لولم يذكر الاجل فان كان قصده من العقد مطلق النكاح، فقد انقلب دائما، ولوكان قصده خصوص النكاح المؤقت فالظاهر فساد عقده.

الشرط في عقد المتعة

السنة الشريفة:

1- روى ابن بكير عن أبي عبدالله الصادق عليه السلام أنه قال:

" إذا إشترطتَ على المرأة شروط المتعة فَرَضيتْ بها واوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح" [1].


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 468، الباب 19، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست