responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132

3- يجب أن يُقبضها كل المهر عند العقد، إلّا أن يخاف ألّا تفي بشرطه فالأظهر جواز حبس كل المهر أو بعضه عنها، بلى كلما وفت من المدة إستحقت المهر بقدرها ولا يجوز له أن يحبسه عنها.

أما إذا إشترط عليها تأخير المهر أوكان ذلك هو المعروف الشائع في عقد المتعة فلا ضير.

4- ويجوزلها أن تهب كل المهر أوبعضه بعد العقد.

5- إذا أخَلَّت المرأة بأيام المتعة فللرجل أن يسترجع من المهر بقدرها.

6- قال الفقهاء: أنه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق والأحوط دفعه إليها كاملًا.

الأجل في المتعة

السنة الشريفة:

ا قال الإمام الصادق عليه السلام:

" لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى" [1].

2- وقال الإمام الصادق عليه السلام:

" إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات" [2].

3- وقال عليه السلام:

" يشارطها ما شاء من الايام" [3].


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 465، الباب 17، ح 1.

[2] - المصدر، ص 469، الباب 20، ح 1.

[3] - المصدر، ص 471 الباب 21، ح 4.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست