responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 131

2- وقال في حديث آخر بعد أن سُئل عن المتعة:

" مهر معلوم الى أجل معلوم" [1].

3 وقال أبو بصير: سألت أبا عبدالله عن أدنى مهر المتعة ماهو؟

قال:"

كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر" [2].

4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

" جاءت امرأة إلى عمر فقالت: اني زنيت فطهرني، فأمر بها أن تُرجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين فقال: كيف زنيتِ؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد، فاستسقيت أعرابياً، فأبى أن يسقيني إلا أن أمكِّنه من نفسي، فقال أمير المؤمنين: تزويج ورب الكعبة" [3].

5- وروى عمر بن حنظلة أنه قال لأبي عبدالله الصادق عليه السلام أتزوّج المرأة شهراً، فتريد مني المهركاملًا، وأتخوف أن تخلفني قال:"

يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ بقدر ما تخلفك" [4].

الأحكام

1- المهر في عقد المتعة ركن كما الأجل، ولا يمكن أن يتم عقد المتعة بدون المهر.

2- لابد أن يكون المهرمعلوما سواء بالعدد أو الكيل أو الوزن، ويكفي مثل: كف من طعام حيث أنه معلوم إجمالًا.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 465، الباب 17، ح 3.

[2] - المصدر، ص 471، الباب 21، ح 5.

[3] - المصدر، ح 8.

[4] - المصدر، ص 481، الباب 27، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست