responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 130

الأحكام

1- في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والاخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه.

2- ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئا بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فان رفضت كانت موضع ثقة، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق.

3- ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة، وقد يحرم اذا كانت لا تعترف بعقد المتعة، واذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فإن له في ذلك أجراً.

4- أما الباكرة، فاذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما يجوز نكاحها دائما، وإن كان الاحوط ترك ذلك.

5- واذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب.

6- ولا يجوز التمتع بالبكر عند خوف فسادها أوإلحاق ضرر بها او بأهلها.

مهر المتعة

السنة الشريفة:

1- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:

" لا تكون متعة إلا بأمرين؟ أجل مسمى وأجر مسمى" [1].


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 465، الباب 17، ح 1.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست