نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 130
الأحكام
1- في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والاخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه.
2- ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئا بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فان رفضت كانت موضع ثقة، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق.
3- ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة، وقد يحرم اذا كانت لا تعترف بعقد المتعة، واذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فإن له في ذلك أجراً.
4- أما الباكرة، فاذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما يجوز نكاحها دائما، وإن كان الاحوط ترك ذلك.
5- واذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب.
6- ولا يجوز التمتع بالبكر عند خوف فسادها أوإلحاق ضرر بها او بأهلها.
مهر المتعة
السنة الشريفة:
1- روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:
" لا تكون متعة إلا بأمرين؟ أجل مسمى وأجر مسمى" [1].