responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26

4- بيع المرابحة

السُّنة الشريفة

1- سُئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة، (فهل) ترى ببيع المرابحة بأساً إذا صدق في المرابحة، وسمّى ربحاً: دانقين أو نصف دراهم، فقال: لا بأس. [1]

2- وسُئل عليه السلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري قال: جائز. [2]

3- وقال الامام الصادق عليه السلام:

(إني لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة، وعشرة بإثني عشر ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا مساومة.)

ثم أضاف الإمام عليه السلام: (وأتاني متاع من مصر، فكرهتُ أن أبيعه كذلك وعظم عليَّ فبعته مساومته.) [3]

الأحكام

1- ينقسم البيع من حيث الثمن والربح إلى أربعة أقسام:

الاول: قد يتم بيع شيء معين محدد، بثمن معين محدد مع تراضي الطرفين، من دون الإشارة إلى القيمة الأصلية للبضاعة ومقدار أو نسبة الربح الذي يكسبه البائع، أو الخسارة التي قد يتحملها في المعاملة، ويسمى هذا البيع ب-" المساومة".

الثاني: وقد يبيع السلعة بالقيمة التي اشتراها مع زيادة محددة عليها، (كما


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 12، أبواب أحكام العقود، الباب 12، ص 384، ح 1.

[2] 2- المصدر، ح 2.

[3] 3- المصدر، الباب 14، ص 386، ح 4.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست