responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25

ويجوز بعد حلول هذا الوقت حتى ولو لم يكن قد قبضه بعد. إلّا أنه يُكره بيع المكيل (كالزيوت) والموزون (كالفواكه) قبل القبض.

2- يجب على البائع في البيع السلفي أن يدفع إلى المشتري، عند حلول الأجل، البضاعة حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب على المشتري قبولها أيضاً.

3- أما إذا دفع البائع البضاعة بمواصفات أجود من المتفق عليه، فهل يجب على المشتري القبول أم يحق له الرفض؟.

الجواب: يجب على المشتري القبول، إن لم تكن لديه حاجة خاصة بالبضاعة ذات المواصفات الأقل جودة، ولم يكن البائع يُتْبِع بضاعته بالمنّة التي يترفع عنها المشتري. أما إذا كان الأمر كذلك، فلا يجب القبول.

4- ويجوز للمشتري الرفض وعدم القبول إن كانت البضاعة بمواصفات أدون من المتفق عليها.

5- إذا حل وقت تسليم البضاعة، إلّا أن البائع- ولسبب من الأسباب- عجز عن تسليمها في الوقت المقرر، كما لو كانت البضاعة مستوردة من الخارج، ولكنها لم تصل في الموعد المقرر، أو مشتراة من مصدر داخلي إلّا أن المنتوج لم يحضر في الوقت اللازم، وغير ذلك من الأعذار القاهرة أو العائدة إلى تقصير البائع، في كل هذه الحالات فإن المشتري يخيّر بين فسخ المعاملة واسترجاع رأس ماله وبين الإنتظار ريثما يتمكن البائع من إحضار البضاعة وتسليمها في موعد جديد.

6- وقد يقال: إذا كان البائع هو المقصِّر في عدم تسليم البضاعة في الوقت المقرر، وقد أضرّ بالمشتري بعمله هذا كان عليه دفع الضرر، ولايُترك الإحتياط حينئذٍ بالتراضي.

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست