responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27

لو اشترى سلعة بعشرة دنانير، فعند البيع يخبر المشتري بأن قيمتها عشرة وأنه يطلب ربحاً قدره ديناران أو بنسبة 20% مثلًا) ويسمى هذا البيع ب-" المرابحة".

الثالث: وقد يبيع السلعة بأقل من قيمة الشراء مع الاخبار بقيمة الشراء وتحديد مبلغ أو نسبة النقص، ويسمى هذا البيع ب-" المواضعة".

الرابع: وقد يكون البيع بنفس قيمة الشراء دون زيادة أو نقيصة ويسمى ب-" التولية".

2- كل الأقسام الأربعة المذكورة صحيح، وأفضلها المساومة، بينما المرابحة مكروهة، لأنها قد تُغري البائع بالتوسل بالكذب، والوقوع بالتالي في الغش والخيانة.

3- ينبغي تعيين مقدار الربح في المرابحة، ومقدار النقص في المواضعة، سواء كان التعيين بالعدد الصحيح (كخمسة دنانير مثلًا) أو بالنسبة المئوية (كعشرة بالمئة مثلًا).

4- لأن المرابحة هي البيع بزيادة محددة على رأس مال السلعة (أو قيمة الشراء، أو قيمة التكلفة) فإنها تعتمد على الصدق في إخبار المشتري برأس المال، ولكن ما هو رأس مال السلعة؟. وماذا لو أحدث تغييراً في السلعة بعد الشراء؟. وماذا يترتب على الكذب في الإخبار به؟.

نجيب على هذه الاسئلة من خلال بيان بعض أحكام المرابحة:

أولًا- إذا اشترى الشخص سلعة بثمن محدد، ولم يقم بأي تغيير فيها يؤدي إلى زيادة قيمتها، فرأس مالها هو القيمة التي اشتراها بها، فلو كانت قيمة السيارة- مثلًا- خمسة آلاف، فعليه إخبار المشتري بنفس هذه القيمة عند البيع بالمرابحة، ثم يزيد عليها ما يطلبه من الربح.

ثانياً- أما إذا أحدث في السلعة تغييراً يوجب زيادة القيمة (كما لو صبغ السيارة- مثلًا-) فإذا قام هو شخصياً بالعمل، فلا يجوز أن يضيف أجرة عمله إلى رأس المال و يخبر المشتري بذلك، (كأن يقول بأن قيمة السيارة خمسة آلاف و مئتان- باعتبار إن المئتين الإضافية هي اجرة عمله-) بل ينبغي

نام کتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود العين و عقود الضمان) نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست