responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97

4- روى ابو بصير عن الامام الصادق، او الامام الباقر عليهما السلام انه قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه او لم يره سواء. [1]

5- سأل محمد الحلبي أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب او يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال الامام: يصلي فيه اذا اضطر اليه. [2]

6- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرة. [3]

تفصيل القول

ويستثنى من اشتراط طهارة الثوب والبدن في الصلاة امور عدة وردت بها النصوص

1- تلوث ثوب او بدن المصلي بدم الجروح والقروح الموجودة حالياً في بدنه حتى تبرأ تماماً، فتجوز الصلاة مع هذا الدم في حالة صعوبة تغيير الثوب او ازالة الدم من البدن وتطهيره، وبشرط ان يكون الجرح كبيراً ومستقراً، اما الجروح الصغيرة الآنية التي تبرأ سريعاً فلا يعفى عن دمها.

- بناءً عليه فان الصلاة تصح مع الدماء التي تلوث ثياب وبدن المصاب بسبب حوادث الاصطدام مثلًا، او بسبب العمليات الجراحية ويصعب ازالتها.


[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ الباب 21/ ص 1028/ ح 1.

[2] المصدر/ الباب 45/ ص 1067/ ح 7.

[3] المصدر/ الباب 4/ ص 1004/ ح 1..

نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست