8- من كان له ثوبان يعلم بنجاسة احدهما دون تحديد، فان كان في سعة من
الوقت كرر الصلاة في الثوبين، اما اذا لم يمكن تكرار الصلاة بسبب ضيق الوقت صلى في
احدهما في الوقت، وصلى احتياطاً في ثوب آخر قضاءً خارج الوقت، ويمكنه ان يصلي في
الثوب الآخر.
المستثينات من الطهارة
السنة الشريفة
1- روى ليث المرادي: قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل تكون به
الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوّة دماً وقيحاً وثيابه بمنزلة
جلده، فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه.
[1]
2- وروي عن الامام الصادق عليه السلام ايضاً: إذا كان بالرجل جرح
سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم. [2]
3- وقال الامام الباقر عليه السلام في الدم يكون في الثوب: ان كان
اقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة، وان كان اكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل
حتى صلى فليعد صلاته، وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.
[3]
[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ كتاب الطهارة/ ابواب النجاسات/ الباب 32/
ص 1029/ ح 5.