responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 98

- ولا يعتبر دم الرعاف او الدم الخارج من الفم واللثة من المستثنيات لانه ليس من دماء الجروح.

2- تلوث البدن او الثوب بالدم- سواء كان دم نفسه او غيره او من حيوان حلال اللحم- بما يقل عن حجم الدرهم وهو- كما في المشهور- ما يساوي حجم عقد ابهام اليد، ولا يشمل هذا الحكم دم الحيض والنفاس، اما دم الاستحاضة ودماء الحيوانات النجسة، ودم الميتة ودم مالا يؤكل لحمه، فعلى الاحتياط الواجب عدم صحة الصلاة فيها.

ويشترط في هذه المسألة ان لا تصل الى الدم رطوبة اخرى، فلو كان كذلك لم تصح الصلاة معه احتياطاً.

3- تجوز الصلاة مع نجاسة الثوب او البدن في كل حالات الاضطرار، ومن امثلة ذلك

- عدم امكانية التطهير او التبديل بسبب فقدان الماء، وعدم وجود الثوب البديل، ووجود المانع من التعري كالبرد او المرض او الناظر المحترم.

- عدم امكانية التطهير او التبديل بسبب ضيق الوقت.

- عدم امكانية ذلك بسبب الخوف.

4- المرأة المربية للصبي تستطيع ان تصلي في ثوبها المتنجس ببول الصبي وتصح صلاتها بالشروط التالية

الف- عدم امكانية تبديل الثوب بسبب عدم توفر ثوب آخر لها مثلًا.

باء- ان تغسل الثوب في كل يوم مرة واحدة.

وقيل: ان بدن المربية للصبي يلحقه نفس حكم الثوب، ولكنه مشكل.

نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست