responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 92

ويعيد صلاته. [1]

5- روى ابو بصير عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال: ان اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا اعادة عليه، وان هو علم قبل ان يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الاعادة. [2]

6- وروي عن الامام علي عليه السلام قوله: ما أبالي ابول اصابني ام ماء اذا لم اعلم. [3]

7- وقال ابو بصير: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به؟ فقال: عليه ان يبتدي الصلاة، وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة او دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته ولا شي‌ء عليه. [4]

8- روى محمد بن مسلم: قلت له (اي الامام عليه السلام): الدم يكون في الثوب عليّ وانا في الصلاة، قال: ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلِّ في غيره، وان لم يكن عليك ثوب غيره فامضِ في صلاتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان اقل من ذلك فليس بشي‌ء، رأيته او لم تره، واذا كنت قد رأيته وهو اكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه. [5]


[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ الباب 19/ ص 1025/ ح 3.

[2] المصدر/ الباب 40/ ص 1060/ ح 7.

[3] المصدر/ ح 4.

[4] المصدر/ الباب 40/ ص 1059/ ح 2.

[5] المصدر/ الباب 20/ ص 1027/ ح 6..

نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست