responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91

قلت: فإن ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم أَرَ فيه شيئاً ثم صليت فرأيت فيه؟

قال: تغسله، ولا تعيد الصلاة.

قلت: لم ذاك؟

قال: لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً. [1]

قلت: فاني قد علمت انه قد اصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟

قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه اصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك.

قلت: فهل علي ان شككت في انه اصابه شي‌ء ان انظر فيه؟

قال: لا، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك. [2]

قلت: ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة؟

قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وان لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعله شي‌ء واقع عليك، فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك ابداً. [3]

4- سُئل الامام الصادق عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها؟ قال الامام: يغسلها


[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ الباب 41/ ص 1061/ ح 1.

[2] المصدر/ الباب 41/ هامش ص 1061.

[3] المصدر/ الباب 44/ ص 1065/ ح 1 ..

نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست