responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93

9- كتب صفوان بن يحيى الى ابي الحسن عليه السلام يسأله عن الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما بول، ولم يدر ايهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعاً. [1]

تفصيل القول

1- الشرط الاول لملابس المصلي هو ان تكون جميعها، وكذلك بدن المصلي طاهراً حال الصلاة، ولو تعمد الصلاة مع نجاسة الثوب او البدن، بطلت صلاته.

2- يستثنى من هذا الشرط القطع الصغيرة من الثياب التي لا تستر لوحدها المقدار الواجب من بدن الرجل كالجورب والقبعة، وسيأتي الحديث عنها.

3- حكم الجاهل بنجاسة شي‌ء من الاعيان النجسة، او الجاهل باشتراط الطهارة في الصلاة كحكم العامد.

4- ويلحق بحكم الثوب كل ما يلتحف به من يصلي مستلقياً، سواء كان الغطاء ساتراً أم كان الساتر غيره، وان كان الاقوى عدم اشتراط الطهارة فيما اذا لم يكن الغطاء ساتراً ولم يعد ملبوساً.

5- انما تبطل الصلاة اذا كان المصلي عالماً بوجود النجاسة في ثيابه او بدنه، ولهذه القاعدة فروع

الف- إذا اكتشف المصلي بعد الفراغ من الصلاة ان ثوبه او بدنه كان‌


[1] وسائل الشيعة/ ج 2/ الباب 64/ ص 1082/ ح 1 ..

نام کتاب : احكام مقدمات الصلاة نویسنده : المدرسي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست