responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 165

89 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام [1].
90 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس بقتل المحرم الذباب والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع، وكل ما يخاف أن يعدو عليه [2].
91 - وعنه عليه السلام أنه قال: صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل، ويأكل المحرم ويتزود منه [3].
92 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن طير الماء فقال: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر [4].
93 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال: ليست من الصيد إنما الصيد من الطير ما استقل بالطيران [5].
94 - وعنه عليه السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى وإن كان معتمرا نحره بمكة [6].
95 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى [7] خلاها ورخص في الإذخر [8] وعصى الراعي: وقال: من أصبتموه اختلى أو عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما استحل في الحرم [9].
96 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى شيئا من الحرم بقيمته [10].


[1] نفس المصدر ج 1 ص 310.
[2] نفس المصدر ج 1 ص 310.
[3] نفس المصدر ج 1 ص 310.
[4] نفس المصدر ج 1 ص 310.
[5] نفس المصدر ج 1 ص 310.
[6] نفس المصدر ج 1 ص 310.
[7] أي لا يقطع شجرها.
[8] الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الأوراق طيب الرائحة.
[9] دعائم الاسلام ج 1 ص 310.
[10] نفس المصدر ج 1 ص 311.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست