responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 164

الصيد رطبا ولا يابسا [1].
81 - وعنه عليه السلام أنه قال: المحرم إذا أصاب الصيد جزى عنه ولم يأكله ولم يطعمه ولكنه يدفنه [2].
وعن علي عليه السلام أنه قال: من حج بصبي فأصاب الصبي صيدا فعلى الذي أحجه الجزاء [3].
82 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا أصاب العبد المحرم صيدا و كان مولاه الذي أحجه فعليه الجزاء، وإن لم يكن العبد محرما ولم يأمره مولاه به فليس عليه شئ [4].
83 - وعن علي عليه السلام أنه قال: إذا جزى المحرم عما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئا [5].
84 - وعنه عليه السلام أنه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد كان قتله إياه عن عمد أو خطا [6].
85 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد؟ قال:
لا يضره ذلك [7].
86 - وعن علي عليه السلام أنه حد في صغار الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك، إذا أصاب المحرم منها شيئا ففيه مدمن طعام [8].
87 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى المحرم عن صيد الجراد وأكله في حال إحرامه وإن قتله خطأ أو وطئته دابته فليس عليه شئ وما تعمد قتله منه جزى عنه بكف من طعام [9].
88 - وعنه أنه قال: من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه وإن تعمده أطعم كفا من طعام وكذلك النمل والذي البعوض والقراد والقمل [10].


[1] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[2] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[3] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[4] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[5] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[6] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[7] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[8] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[9] نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت في الرابع.
[10] نفس المصدر ج 1 ص 310 والعظاية: حيوان من الزواحف على خلقة سام أبرص.
والقراد كغراب هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للانسان.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست