responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 166

97 - وعنه أنه قال: إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته [1].
98 - وعنه أنه قال: من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه [2].
99 - وعنه أنه قال: من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه، وعليه أن يرسله، فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه [3].
100 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة: عليه أن يرده إلى الحرم [4].
101 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه.
صيد أله أن يخرج به؟ قال: لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم [5].
102 - وعنه أنه قال: لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها [6].
103 - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل [7].
104 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل [8] 105 - وعنه أنه قال: إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و الوقار، ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين، ويدعو بما قدر عليه من الدعاء [9].


[1] دعائم الاسلام ج 1 ص 311 وفى الأخير (لا تلقط لقطة في الحرم، دعها مكانها حتى يأتي من أضلها فيأخذها).
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 1.
[4] تقدم آنفا تحت رقم 1.
[5] تقدم آنفا تحت رقم 1.
[6] تقدم آنفا تحت رقم 1.
[7] نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني (قطع التلبية).
[8] نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني (قطع التلبية).
[9] نفس المصدر ج 1 ص 311 وفيه (بحياطة رحله) كما فيه (فهو باب العراقيين).

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 96  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست