responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 7

المتنفل، فأول الوقت له أفضل، هذا هو المشهور بين الأصحاب، وذهب المتأخرون إلى استحباب تأخير الظهر مقدار ما يمضي من أول الزوال ذراع من الظل، وفي العصر ذراعان مطلقا، وقيل إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، والأول أظهر كما ستعرف، فما ورد من الاخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر على ذراع، والعصر على ذراعين، محمول على أنه كان يطيل النوافل بحيث يفرغ في ذلك الوقت، أو كان ينتظر الجماعة واجتماع الناس، وما ورد أن وقت الظهر على ذراع وما يقرب منه، فمحمول على الوقت المختص الذي لا يشترك النافلة معها فيه، وكذا المثل.
الثاني: يستحب تأخير المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية على القول بدخول وقتها بغيبوبة القرص.
الثالث: يستحب تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة، فإنه يستحب تأخيرهما إلى المزدلفة، وإن مضى ربع الليل ونقل عليه الاجماع.
الرابع: تأخير العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية كما ستعرف.
الخامس: المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.
السادس: من في ذمته قضاء الفريضة يستحب له تأخير الحاضرة إلى آخر الوقت، وقيل بوجوبه وسيأتي تحقيقه.
السابع: تأخير صلاة الفجر حتى يكمل له نافلة الليل، إذا أدرك منها أربعا.
الثامن: تأخير المغرب للصائم إذا نازعته نفسه إلى الافطار، أو كان من يتوقع إفطاره.
التاسع: الظان دخول الوقت، ولا طريق له إلى العلم، يستحب له التأخير إلى حصول العلم كما مر.
العاشر: المدافع للأخبثين يستحب له التأخير إلى أن يدفعهما.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 80  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست