responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 333

أبان، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن عبد الكريم بن عتبة قال: سألته عن الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها قال: لا، لأنه لا يدرى أين باتت يده فيغسلها [1].
بيان: هذا الخبر رواه المخالفون بأسانيد عن أبي هريرة [2] عن النبي صلى الله عليه وآله وفي بعض رواياتهم حتى يغسلهما ثلاثا، وقال في شرح السنة بعد إيراد الخبر:
فلو غمس يده في الاناء ولم يعلم بها نجاسة يكره، ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم.
وقال أحمد: إذا قام من نوم الليل يجب غسل اليدين لأنه صلى الله عليه وآله قال: لا يدري أين باتت، والبيتوتة عمل الليل، ولأنه لا ينكشف بالنهار كتكشفه بالليل و لا يتوهم وقوع يده على موضع النجاسة بالنهار ما يتوهم بالليل، وقال إسحاق:
يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار، قال: وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة والاحتياط في العبادة أولى، وفيه دليل على الفرق بين


[1] علل الشرايع ج 1 ص 267.
[2] رواه في مشكاة المصابيح ص 45، وقال متفق عليه، وفى بعض الحواشى عليه:
روى النووي عن الشافعي وغيره: أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالحجارة، وبلادهم حارة، فإذا ناموا عرقوا، فلا يؤمن أن تطوف يده على موضع النجاسة أو على بثرة أو قملة والنهى عن الغمس قبل غسل اليد مجمع عليه، لكن الجماهير على أنه نهى تنزيه لا تحريم فلو غمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس.
وفى شرح السنة: علق النبي صلى الله عليه وآله غسل اليدين بالامر الموهوم، وما علق بالموهوم لا يكون واجبا، فأصل الماء واليدين على الطهارة، فحمل الأكثرون هذا الحديث على الاحتياط، وذهب الحسن البصري والإمام أحمد في احدى الروايتين إلى الظاهر، وأوجب الغسل وحكم بنجاسة الماء، كذا نقله الطيبي.
وقال الشمني عن عروة بن الزبير وأحمد بن حنبل وداود أنه يجب على المستيقظ من نوم الليل غسل اليدين لظاهر الحديث، ولنا أن النوم إن كان حدثا كالبول، وإن كان سببا للحدث فهو كالمباشرة وكل ذلك لا يوجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء عندهم.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست