responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 334

ورود النجاسة على الماء القليل، وورود الماء على النجاسة.
3 - الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المضمضة والاستنشاق سنة، وطهور للفم والأنف [1].
4 - مجالس ابن الشيخ: بالسند المتقدم فيما كتب أمير المؤمنين عليه السلام إلى محمد بن أبي بكر: وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاثا، واغسل وجهك ثم يدك اليمنى، ثم اليسرى ثم امسح رأسك ورجليك، فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يصنع ذلك واعلم أن الوضوء نصف الايمان [2] بيان: قد مر أن هذا سند تثليث المضمضة والاستنشاق، لكن رأيت في كتاب الغارات هذا الخبر، وفيه تثليث غسل ساير الأعضاء أيضا، وهذا مما يضعف الاحتجاج.
5 - العلل: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عمن أخبره، عن أبي بصير عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء لأنهما من الجوف [3].
بيان: يدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من أن المضمضة والاستنشاق ليسا بفرض ولا سنة والمعروف بين الأصحاب استحبابهما، وأول بأنهما ليسا من فرايض الوضوء، ويمكن أن يكون المراد أنهما ليسا من الأجزاء المسنونة بل من السنن المتقدمة على الوضوء كالسواك.


[١] الخصال ج 2 ص 156.
[2] أمالي الطوسي ج 1 ص 29.
[3] علل الشرايع ج 1 ص 271

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 77  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست