نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 84
11 - تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن، إذا أتين بفاحشة [1].
12 - مناقب ابن شهرآشوب: في نهج البلاغة [2] أن أمير المؤمنين عليه السلام دفع إليه رجلان سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عرض الناس، فقال عليه السلام: أما هذا فهو من مال الله، ولا حد عليه، مال الله أكل بعضه بعضا "، وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده [3].
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال: يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر، وما بقي حد المملوك [4].
14 - رجال الكشي: عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد، عن العمركي، عن أحمد بن شيبة، عن يحيى بن المثنى، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز قال: [5] سألني أبو حنيفة، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم، فأدى تسعمائة و
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. [٢] تحت الرقم ٢٧١ من قسم الحكم. [٣] مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٨٢. [4] النوادر ص 77. [5] في المصدر: قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه، فقال لي: هذه الكتب كلها في الطلاق، وأنتم ما عندكم؟ وأقبل يقلب بيده، قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف واحد، قال: ما هو؟ قال: قلت: قوله تعالى:
" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " فقال لي: فأنت لا تعلم شيئا " الا برواية؟ قلت: أجل، قال لي: ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم الحديث.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 84