responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 85

تسعة وتسعين درهما "، ثم أحدث يعني الزنا، فكيف تحده؟ فقلت: عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا " عليه السلام كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه [1].
{76 باب} * (حد الوطي في الحيض) * 1 - تفسير علي بن إبراهيم: قال الصادق عليه السلام: من أتى امرأة في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثني عشر جلدة ونصفا " [2].


[١] رجال الكشي: ٣٢٨ وفى ط آخر ص ٢٤٤. وروى مثله في الاختصاص عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمد بن نعيم، قال: وحدثنا جعفر بن محمد ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن مسعود جميعا عن محمد بن مسعود العياشي قال: حدثني جعفر بن أحمد بن أيوب.
[2] تفسير القمي: 63، في الآية 222 من سورة البقرة.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست