responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 83

إذا زنى قدر ما عتق منه [1] 5 - فقه الرضا (ع): إذا زنا العبد أو الجارية، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا " كانا أو غير محصنين، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات، ثم يقتلان في الثامنة [2].
6 - فقه الرضا (ع): إذا زنى المملوك جلد نصف الحد، وإن قذف الحر جلد ثمانين، فإذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد.
فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع، ولم يغرم مولاه، لأنه أقر في مال غيره، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد [3].
7 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى في الإماء " إذا أحصن " قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال: نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم [4].
8 - تفسير العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحصنات من الإماء قال: هن المسلمات [5].
9 - تفسير العياشي: عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء " إذا أحصن " ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى [6].
10 - تفسير العياشي: عن حريز قال: سألته عليه السلام عن المحصن فقال: الذي عنده ما يغنيه [7].


[١] المحاسن ص ٢٧٥.
[٢] كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.
[٣] كتاب التكليف: ٣٧ و ٤٢.
[٤] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.
[٦] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: ٢٥.
[٧] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٥. في آية النساء: 25.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست